الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠150
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه لها صداق، وقلت: فإن طلقها وهي صبية ثم ماتت من قبل أن تبلغ أيلزمه صداقها؟ فإن لم يكن دخل بها ولا
مس فرجها ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه لها صداق والله أعلم. وسألت محمد بن الحسن رحم الله عن رجل تزوج صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها، ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل، فلما بلغت رضيت بالزوج الذي توفي عنها. قلت ما يكون لها من الصداق وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها وهل لها الميراث؟ قال: إن رضيت بتزويج الرجل الأول الذي مات عنها فلها صداقها كامل وعليها العدة ولها الميراث. وقلت له: هل لزوجها الآخر مراجعتها إن كان لم يدخل بها (1)؟ قال: ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل وقد حرمت ولا تحل له أبدًا ولو نكحت زوجا غيره، سئل عن أمر (2) مراجعة الزوج لها. وقد قيل لها الميراث من الأول وتزويج الآخر تام إذا تم تزويج الأول وحلفت أن لو كان حيًّا لرضيت به زوجًا. ومن غيره معي أنه إذا لم يدخل بها في حال النكاح الذي لم يثبت له ولم يكن نكاحًا فلا تحرم عليه بالعقدة.
(2)
الزواج من الغائبة
ومن غيره: ولو تزوج رجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه بالتزويج لها من وليها ولم تعلم ثم طلقها كان الطلاق يلزمه. وعن بن الأزهر) عن سليمان بن الحكم (2) في امرأة زوجت أمتها من رجل
محمد
(1) في أ: زيادة أو لم يدخل بها.
(2) لا يوجد في أ، ب: أمر.
(1) محمد بن الأزهر: لم أعثر له على ترجمة.
(2) سليمان بن الحكم: سبق ذكره.