الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٣الباب السابع: في النكاح
153
يعلم أنها ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج إذا أراد هو تزويجها لنفسه، وأما إذا كان يعرف الولي فوكله فجائز، فإن كان لا يعرف الولي فلا يجوز له أن يُوكل ويجوز أن يشهد على العقد والله أعلم، وسألت أبا علي عن هذه المسألة؟ فقال: جائز له أن يزوجها ويتزوجها حتى يعلم أن لها زوجًا أو في عدة من زوج وليس عليه أن يسأل عنها إلا الحاكم، فليس له أن يزوجها إلا بينة أن ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج.
أن تقوم
معه
عدم القدرة على النفقة:
وذكر أبو جعفر أنه سأل الوليد عن الرجل يضعف عن نفقة زوجته؟ فقال: تبرئه ويفارقها قال: قلت فإن كرهت أن تبرئه وقالت: لا أبرئك إما أن تنفق علي وإما أن تطلقني قال: تبرئه فإنه يُرجى له أن يبرأ بعد الموت، قال: فإن هو أيسر أعطاها مالها.
ومن جامع أبي الحسن)
:
مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت منه أولادًا ثم صح أنها أمة فعليه صداق مثلها من الإماء ولا يلزمه الصداق الذي تزوج عليه وينفسخ النكاح ويأخذ منه المولى صداقها صداق أمة وقيمة أولادها قيمة عبيد يوم ولد ويأخذهم والدهم.
رجوع المغرر على من غره في النكاح
ويرجع هو على من غره بها على أنها حرة كمثل ما غرم من قيمة أولاده والصداق الذي غرم وقيمة أولاده منها وقال قوم لا يرجع بالصداق ويرجع في قيمة أولاده على من غره. وإن كان سيدها هو الذي زوجها بها على أنها
(1) أبو الحسن: هو أبو الحسن البسوي والله أعلم.