الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٠

17.

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

نأخذ.

أبو الحواري رحم الله: بلغنا عن محمد بن محبوب الله أنه جاز ذلك وبه قال أبو سعيد: إذا جعله وكيلا في تزويج حرمته جاز له أن يوكل غيره. وإذا

جعله وكيلا أن يزوج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته لم يكن له أن يوكل غيره.

حكم صداق المثل:

ومن غيره: فيما أحسب في امرأة ثيب أو بكر زوجها وليها بصداق أقل من صدقات أمهاتها. ثم طلبت من بعد ذلك صدقات نسائها هل لها ذلك؟ فقد اختلف في ذلك فيما قيل ليس لها إلا ما فرض وليها لها إذا كان مما يجوز به التزويج كانت بكرًا أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة، وقيل: لها صداقها على حال، وقيل: إن كانت بكرًا فلها صداق مثل نسائها وإن كان ثيبًا فلها ما فرض لها وليها، وقيل ذلك في الصبية خاصة وليس البالغ إلا ما فرض لها. ويعجبني أن يكون لها ما فرض لها وليها إذا كان مسمى معروفًا مما يجوز به النكاح، وقلت أو أنه لم يعلمها بالصداق فرضت بالتزويج وأجازته على نفسها فلما دخل بها علمت بالصداق فغيرت هل لها ذلك؟ فقد مضى القول وإنما الجواب على هذا وقيل: إذا طلبت ذلك بعد الجواز لم يقبل منها، وكان يجب عليها أن لا تبيح نفسها حتى تعلم كم صداقها.

حكم شهادة العبد:

ورجل تزوج بإمرأة عند عبدين ثقتين أو غير ثقتين من أهل القبلة؟ قلت: هل ثبت التزويج؟ ففي أكثر القول إنه لا يثبت، وقيل: إن شهادة العبد جائزة.

حكم فض المرأة بأصبعه

ورجل افتض امرأة بأصبعه، هل يلزمه في ذلك صداق كانت صبية أو بالغا. وقد قيل ذلك إذا كان على الإكراه، وقيل: لا يجب ذلك إلا بالوطء.