الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٢162
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
الولي يزوج نفسه:
ومن جواب أبي سعيد رحم الله فيما أظن وأما إن أمره أن يزوج حرمته ولم يتقدم أن يزوجها أحدًا بعينه فزوج نفسه فقد أجازوا ذلك أن يزوج نفسه ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
حكم شرط الرجل في النكاح
ومن غيره من الأثر في رجل تزوج امرأة على ألف درهم على أن تعطيه مائة دينار، ففي بعض القول أن شرطه عليها باطل، وشرطها عليه جائز لأن شرط الرجل على النساء باطل.
وقال من قال: إن كان قيمة المائة الدينار أكثر من ألف درهم أو سواء فإن كان سواء فلها عليه أقل الصدقات وهو أربعة دراهم، وإن كان قيمة مائة دينار أكثر من ألف درهم فلها عليه صداق مثلها. فعلى هذا يكون وقد نظرت ولدي في رقعتك هذه، فأما الذي تزوج امرأة بأمر وليها بغير رأيها ثم علمت النكاح فكرهت في نفسها ولم تغير ذلك بلسانها. فمعي أنه لا بأس إذا لم تكن كراهية تغيير لأن الكراهية قد تكون لوجوه وعلم وهو إذا كانت متمسكة بالنكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتى أظهرت الرضى منه فهو عندي جائز إن شاء الله.
في
وإذا طلبت المرأة ما يجب لها من الكسوة والنفقة أو أحدهما فلم ينصفها ذلك على ما يجب لم يجب عليها في الحكم عندي معاشرة له.
حكم الكفاءة في الزواج
وعن بنات الزنا هل ينكحن ممن لا يعلم؟ قال: يكره الفقهاء ذلك. قال أبو معاوية لا بأس بتزويج بنات الزنا رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي