الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٤164
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
صداق ولا ميراث إلا أن يكون دخل بها كان صداقها على الذي أجازه عليها وأمكنه منها لا أرى على الصبي صداقًا لأنه لم يستكرهها، وقد كان محمد بن محبوب رحم الله يقول: إذا استكره الصبي الصبية فغلبها على نفسها حتى يفتضها وصداقها في ماله وليس على عاقلته من ذلك شيء، وإن افتضها بإصبعه فعقرها على عاقلته إذا شهدت بذلك البينة.
وإذا جعل الرجل زوجته وصية أو إلى أحدٍ من النساء في تزويج بناته لم يكن لهن أن يلين التزويج بأنفسهن ولكن يأمرن من الرجال من يزوج بنات الرجل الذي جعلها وصية في تزويجهن.
عضل الولي
وسألت هاشما (1) عن رجل طلب تزويج امرأة ورغبت فيه وهو كفؤ لها فكره أبوها أن يزوجه، وقال: يزوجه القاضي إلا أن يكون أبوها يخاف من شره عليها وعلى نفسه إذا كان معروفًا بالخصومة والشر، فإذا كان ذلك لم يزوجها القاضي. وعن رجل تزوج امرأة على امرأة على أن طلاقها بيدها فقال لها: شرطها إذا جعل ذلك من حقها.
ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي المؤثر رحمهما الله ـ: ولا ينبغي للقاضي أن يزوج صبية لم تبلغ إذا لم يكن لها ولي.
من صيغ الطلاق
ومما أفتى به أبو عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمهما الله ـ فيمن قال: الحلال عليه حرام فأفتاه مفت أن زوجته تطلق ولم يكن هو نوى زوجته
العلامة (1) هاشم: هو معدودًا من كبار العلماء في زمانه توفي سنة 181 هـ. انظر: الجامع 178/ 4 هامش (1).
هاشم بن غيلان السيجاني نسبة إلى سيجا من أعمال سمائل، كان