الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٦

177

قال

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أنه عند التزويج حر عربي معي): على قول من يقول: لأنهم لا يملكون إذا صح أنه عربي فهم أحرار وعليه قيمتهم للسيد.

وقال من قال: إنهم مماليك إلا إن شاء سيدهم أن يبيعهم له. وقال بعضهم: إنهم مماليك حتى تشترط حريتهم عند التزويج أو بعد ذلك ويثبت شرطه له (3). وعن رجل قال لرجل: قد تزوجت لك امرأة على كذا وكذا من الحق. فقال الرجل: قد رضيت (3). قال: لا يجوز ذلك، وقال أبو علي الحسن بن أحمد فيها: إن ذلك جائز والله أعلم.

سقوط النفقة

وعن رجل إذا كسا زوجته من غير شرط ثم نشزت من عنده لمن تكون الكسوة التي عليها لها أو له كان النشوز منها أو منه؟ فمعي أنه قيل: إذا لم يكسها من حكم حاكم ولا شرط أنه كساها عن هذا فهو لها حتى يشترط عليها. ومعي أنه قد قيل: هو على سبيل الكسوة حتى يشترط عليه والأول عندي في الحكم وهذا عندي في التعارف (4).

ومن غيره: وأما الصبية إذا دخل بها زوجها ثم امتنعت عن معاشرته فأحسب أن بعضًا يوجب عليه النفقة لأنه قد وجب عليه حكم المعاشرة ولا حجة على الصبية، ولعل بعضا لا يوجب عليه ذلك فانظر في ذلك. قال غيره: وقد قال من قال: إذا كان لها مال لم يكن لها نفقة ونفقتها في مالها، وإن لم يكن لها مال أخذ بالنفقة فإن أتمت التزويج كان قد أنفق على زوجته،

(1) في ب: أنه على قول.

(2) في ب: ويثبت له شرطه (3) في أ، ب: رضيت - دون «قد». (4) في أ، ب، وهذا في التعارف