الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٧الباب السابع: في النكاح
167
في
وإن لم يتم التزويج حسب عليه من صداقها. وسألته عن الرجل ينصف امرأته حال ويعدم في حال هل يكون عليها طاعته في حال الإنصاف ولا يكون عليها طاعته في حال عدمه إذا لم تجد ما (1) ينصفها. قال: هكذا عندي في الحكم، وأما في الإحسان فلا أحب أن تمنعه نفسها.
قال أبو علي الحسن بن أحمد - حفظه الله -: وقد قيل ليس لها أن تمنعه نفسها إذا كانت في منزله إلا أن تحتج عليه وتعتزل عنه (2) والله أعلم.
التوكيل في قبض الصداق
وعن امرأة استأجرت رجلًا يستخرج لها صداقها بحصة منه فلها ذلك إذا كان إنما أعطته على أصل قد تقدم بينهما قلت له فهل تجوز عطية آجل الصداق من المرأة، قال عندي أن بعضا لا يثبت ذلك، وبعضا يثبته، فما أرجو أنه يوجد في بعض الآثار، قلت له وكذلك جميع الحقوق المؤجلة من الديون من غير الصداق، أكل ذلك سواء، قال: يعجبني. ذلك إذا كان لا يملك قبضه لم تملك عطيته، وقلت له: الذي يجيز ذلك في الصداق يجيزه في هذا ذلك. قال: لا فرق عندي في
قال أبو سعيد رحمه الله: سمعت أنه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيته عن التزويج وعليه الاستغفار في قطع النية في ذلك لأنه من السُّنَّة.
أثر الزنا في الكفاءة:
من جامع أبي الحسن (3): مسألة: في تزويج الزاني وقد اختلفوا فيمن رأى رجلاً يزني فقال قوم لا يزوجه ولا يشهد تزويجه ولا يزوجه حرمته. وقال
(1) في أ، ب: إذا لم تجد من ينصفها.
(2) في أ ب ويعتزل عنها إلى منزل غير منزلها والله أعلم. (3) في أ، ب، ومن جامع أبي الحسن ومن غير في تزويج.