الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩الباب السابع: في النكاح
169
ومن غير الجواب وقال من قال: وذلك عن أبي سعيد رحم الله أيضًا أنه إذا سلم إليها من مال ولم يشترط عليها فيه شرطًا فهو مال له بمنزلة الأمانة حتى يشترط عليها فيه شرطًا والله أعلم بعدل ذلك فينظر فيه.
عندها
صور من العلاقات الزوجية
وعن رجل يصيبه البلاء فتخاف منه امرأته فقال: تعزل عنه إذا خيف عليها منه وينفق عليها من ماله. وذكرت في رجل يطلب إلى رجل جاريته يزوجه فيشترط سيد الأمة كسوتها ونفقتها وقبل بذلك الزوج غير الحق الذي يزوجه بها لا يثبت عليه هذا الشرط، فعلى ما وصفت فما ضمن له به على نفسه على تزويجها يثبت عليه مما يسعه الضمان. قال غيره قد قيل إنه ما شرط في التزويج للمرأة من ماله معرفة بصفة أو تدرك معرفته ولو كان مجهولا فهو جائز. وعن امرأة زوجها ولي من رجل وخلا لذلك نحو نصف شهر أو أقل أو أكثر ثم قالت البينة إني مغيرة هذا التزويج، فلما بلغ الزوج رغب في ذلك وأحب الزوج أن يستريح من حقها، ثم إنها قالت من بعد: إنما غيرت من بعد الرضى وأحضر الزوج البينة أن فلانة غيرت التزويج من بعد التزويج بنحو من نصف شهر واحتجت المرأة أنها غيرت من بعد ما رضيت. فعلى ما وصفت فإذا شهدت البينة العادلة على تغيير هذه المرأة للنكاح من بعد العقد ثم ادعت ما ادعت من بعد ذلك الرضا بالتزويج فقد قال بعض الفقهاء: إن النكاح قد انفسخ ولا يقبل قولها من بعد ذلك، إلا أنها إذا قالت قد رضيت من قبل التغيير أمر الزوج أن يطلقها لتحل للأزواج ولا صداق عليه لها.
المخالعة:
ومن غيره وسألته عن رجل باع زوجته تطليقة وقبلت البيع وطلقت نفسها هل يملك الرجعة؟ قال: لا. قلت له فما العلة وقد كانت زوجته