الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن شرب ماء نجسًا وأنت تراه، فإن كان عالما بحكم النجاسة، فإذا رأيته يصلي صلاة فقد زال عنه حكم النجاسة، وإن كان غير عالم بحكم النجاسة فحتى تعرفه أنت أو تعلم أنه قد اغتسل.
وقال الفضل لا بأس برماد الحطب النجس، والماء الذي تنثره الصراخ
طاهر. انقضى.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
٢٣٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.