الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

174

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

ومن غيره: قال أبو عبد الله البخر: أترد في النكاح والعمياء؟ لا ترد في النكاح ولا ترجع) على الأولياء إلا أن يسألهم عن العيوب فيقولون لا عيب فيها.

(1)

رجع: وإن (3) جاز الزوج بها فعليه الصداق كامل، وإن لم يخبر خرجت بلا صداق إذا أكرهها الزوج، وقيل: إذا ادعى ذلك بها فعليه البينة أنها كان بها قبل تزويجه إلا أن يكون شيء مما لا شك أنه كان قبل ذلك، وما حدث بعد عقدة النكاح فهو لازم للزوج، وكذلك للمرأة على الرجل إذا كان به شيء مما ترد هي به لم يثبت عليها نكاحه، فإن جاز بها بعد أن علمت بذلك فقد لزمها تزويجه، وإن جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته فعليه صداقها وهي أملك بنفسها. وكذلك إن كرهته بعد أن وطئها ولم يكن قد علمت بالداء الذي فيه فلها أن تخرج بلا صداق.

مما يرد النكاح من العيوب:

ومن غيره (3): وعن رجل تزوج امرأة فإذا هو مجنون أو مجذوم أو أبرص ودخل بها، ثم قالت المرأة: لا حاجة لي فيه لم أعلم. فأما إذا دخل بها فلا حجة لها ولا يجبر الرجل على طلاقها. وأما إذا لم يدخل بها فقد قال من قال: إن الذي (4) لها مثل الذي عليها تخرج منه بلا صداق. وقال من قال: ليس لها أن تخرج على كل حال. والقول الأول أحب إلي وإنما قالوا: في البرص إذا كان فاحشا.

(1) في أ ب يرجع بدل ترجع. وهذا أصح. (2) في أ، ب: فإن بدل من (وإن).

(3) في أ، لا يوجد: ومن غيره. (4) في أ، ب: لا يوجد الذي إنّ لها مثل.