الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٦

176

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أن يقيم معها فذلك إليه. وإن أراد تركها فعليه مهرها إذا كان قد دخل بها وكان عليه أن يسأل الولي عنها. فإن سأل الولي عنها فكتمه فقد غرّه

ولزمه له ما لزمه لها.

السلامة من العيوب

هي وزوجها

وأما الرتقاء فقال من قال: هي مثل الصفاة وتلتحم فرجها باللحم ولا يكون فيها جماع، فتلك تؤجل في علاج نفسها سنة منذ تختلف النساء ذلك أن تعالج نفسها، أو يعالجها ممن يبصر به ذلك

في

من

بموس

أو

غيره، فإن برئت من ذلك في هذا الأجل فهي زوجته، وإن لم تبرئ فله تركها، وأحب إليَّ أن يطلقها وليس عليه لها صداق، ولو كان نظر إلى فرجها أو مسه ولم نسمع لها بأجل غير سنة، فإن مات أحدهما قبل أن ينقضي الأجل فالميراث بينهما.

وقال من قال: إن زوج الرتقاء إن كتموه أهلها أو لم يكتموه إن طلقها قبل أن تعالج نفسها وهي في العدة بعد أن مس أو نظر فعليه لها الصداق لأنه عجل، وإن كان ذلك قبل أن يمس ولا ينظر فعليه نصف الصداق. وإن رضي بها على أنها رتقاء فرجع فكره لم تكن رجعة.

وقال من قال: إذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم أنها رتقاء وإلا فعليه صحة ذلك لمن يثق به من النساء أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تزوجاها من قبل وعرفا ذلك وعرفاها بالرتق وهي صبية، فإن كانا على هذا جازت شهادة (2) رجلين، وأما غير ذلك فلا يجوز شهادة الرجال

في

هذا.

(1) في أ، ب: ويلتحم.

(2) في أ، ب: إن كانا على هذا أجازت شهادتهما.