الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

الباب الثامن ما يرد به من النساء

177

ألف

وكل تزويج كان على غير شرط معروف مثل درهم عاجل، أو ألفي درهم، آجل، أو قال مائة نخلة، أو قال مائة دينار، أو عشرة وصفًا، أو قال قد زوجته فلانة فإن كرهته فقد زوجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز فعليهم تجديد النكاح على شرط معروف، فإن جاز الزوج تتمّ النكاح وللمرأة من الصداقات كأوسط صدقات نسائها على قول من قال من الفقهاء.

أثر الكفاءة:

وقيل في رجل انتحى إلى قوم فقال: أنا فلان بن فلان الأنصاري لرجل شريف وليس هو ذلك الرجل، وزوجه القوم حرمتهم، ثم إذا هو من قريش

ولم يجز بالمرأة فإنها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهم.

وقال

من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها. وقال من قال: عليه نصف الصداق، وإن قال إني رجل من الأنصار ولم ينتسب إلى رجل شريف من الأنصار وكان من قريش فلا يفسد النكاح إن شاء الله، والنكاح جائز. وكذلك إذا انتسب إلى رجل شريف من قريش فقال: أنا فلان بن فلان القرشي، إذا هو من الأنصار فهو مثل ما قلنا في المسألة الأولى. وإذا قال إني من قريش فزوجوه على ذلك وإذا هو من الأنصار فالنكاح جائز، وكذلك إذا قال إنه من ربيعة أو من مضر، أو نسب نفسه إلى قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب وزوجوه على ذلك فليس ذلك مما يفسد به نكاحه. وإذا جاء رجل إلى قوم فقال: إني من الأنصار أو من المهالبة فزوجوه على ذلك، فإذا هو من ربيعة أو من مضر فلا يفسد عليه نكاحه إن شاء الله.

(1) في أ، ب: فزوجه القوم بحرمتهم.