الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

180

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

وعن رجل ملك امرأتين أختين ثم هلك في بلد لم يعلم أنهما أختان ولم يسمهما. فأما الأولى فلها الميراث والصداق، وأما الآخرة فلها نصف الصداق ولا ميراث لها. وقال أبو الحواري: ليس للآخرة شيء؛ ولا يجمع بين المرأة

وعمتها وخالتها.

نكاح الشغار:

وقد نهى عن الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل: انكحني أختك بأختي، ويكره للرجل أن ينكح ينكح عنه والده ولا خاله ولا والده من النسب ولا الرضاع. قال الناظر في هذا الكتاب: هذا كره تحريم والله أعلم.

مسألة في الطلاق:

رجع

(1): ولا تحل مطلقة أحلت لمطلقها ولا تحل لمن أحلها له، ومن

طلق امرأته فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في عدة منه، وأما إن ماتت فلا بأس أن يتزوج بأختها من حينه.

متى يجوز أن يتزوج أخت الزوجة:

وقال أبو سعيد: فإن تزوج بأختها من حينه لم يحلّ له أن يُطهر الميتة ولا نرى أن ينظر منها محرمًا. قال أبو عبد الله فيمن تزوج أخت امرأة في بقية من عدتها، قال يفرق بينه وبين الآخرة، وإن كان دخل بها حرمتا عليه جميعا وإذا تعمد لتزويجها، وإن كان لم يدخل بالآخرة فرق بينهما، فإذا أكملت الذي طلقها عدتها منه فله أن يرجع إلى الآخرة بنكاح جديد إذا كان تزويجه بها غلطا منهم أو في أو في العدة، وفي نسخة غلطا منهما في العدة، وإن كان لم

يدخل بالآخرة فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها فله ذلك.

(1) في أ، ب: لا يوجد رجع.