الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٢182
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
وعن رجل تزوج امرأة وكان يلامسها ولا يفضي إليها ويقذف على الفرج الماء فيه أو لا يلج ثم طلقها. هل له أن يردها؟ قال: نعم إذا حملت منه، وأما إذا لم تحمل منه فلا. تم الباب من كتاب أبي جابر (1).
ويلج
مراجعة الزوجة
ومن غيره وسألته عن الرجل إذا أراد أن يرد زوجته فقال للشهود: اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان قال: جائز. قلت: فإن قال: قد رددت فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من طلاقها (1)؟ قال: جائز. قلت (2): فإن قال: قد راجعت فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من طلاقها؟ قال: جائز.
ومن غيره: قال محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم في امرأة زوجت أمتها من رجل فقال: إن دخل بها جاز، وإن لم يدخل بها أمرت السيدة رجلًا يجدد له التزويج.
وقال من قال: الوضاح إذا شهدت له فقد جاز النكاح بحفظه. وقال لي الوضاح بن عقبة الدعي تقبل شهادته ويصلى خلفه إذا كان صالحًا وإن (3) مات دخل الجنة. وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت من بعد أن دخل بها، هل له أن يتزوج بأختها من حينه؟ قال لا بأس أن يتزوج أختها من حينه. فإن كان قد تزوج بها وهي لم تطهر فلا أرى له أن يطهرها، فإن طهرها وقد تزوج بأختها ولم ينظر الفرجين ولا يمسهما فما أفرق بينه وبين التي تزوج.
(1) لا يوجد في أ، ب بما بقي من طلاقها.
(2) في ب: بدل قلت قال. (3) في أ، ب: وأما إذا مات.
(1) في تصوري أن هذه الفقرة من رجع إلى هنا من غير الجامع؛ لأن أبا سعيد هو الكدمي
:
وهو بعد صاحب الجامع - رحمهما الله ـ والله أعلم.