الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣الباب الثامن ما يرد به من النساء
183
ومن غيره: ولو تزوج رجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه التزويج لها من وليها) ولم تعلم ثم طلقها كان الطلاق يلزمه.
ولاية التأديب:
وسألته عن قول الله تعالى (وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] ما هذا الضرب. قال: اختلف في ذلك، منهم من قال: الضرب باللسان ومنهم من قال الضرب غير مبرح يضربها
بالمسواك وبالقلم.
الوكالة في الزواج:
وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول: قد وكلتك في تزويج ابنة عمي من فلان قال إن كان يعرف له أخت أو ابنة عم هي تلك فله أن يزوجها وإلا فلا يجوز له ذلك. قلت له فله أن يخطب ويكون الولي هو الذي يلي عقدة النكاح، قال: نعم قلت: فإن قال زوج ابنتي من فلان وهو لا يعلم أن له ابنة قال ذلك جائز. قلت: فإن قال: زوج ابنتي واسمها فلانة واسمي فلان وهو لا يعرف الأب ولا الابنة، قال: لا يجوز أن يزوج فلانة بنت فلان حتى يعرف الأب، لأن لا ينعقد النكاح إلا على فلانة بنت فلان فيكون على غير ابنته وغيره.
الوكالة على الوكالة
قلت له: فإن قال: إن وليها قد وكلني وأنا أوكلك هل يجوز ذلك؟ قال: لا يجوز إلا لمن وكله الولي. قلت له: فإن قال: قد وكلني وليها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك هل لي أن أكتب الصك، وأخطب، قال: إذا قال الزوج إنه قد
(1) في ب: لا يوجد: من وليها.