الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٤184
صح
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
عنده أنه وكيل فذلك جائز أن يشهد عليهما، وإن قال الزوج لم يصح عندي لم يجز لك أن تدخل في ذلك، قلت له: فإن قال الولي إنه قد قبض المهر قال: لا يكتب عليه إلا كذا وكذا مثل أن يقول: صداقها ألف درهم درهم أو قد قبضت منه خمسمائة درهم، هل يجوز أن أكتب وقد قبضت فلانة من
زوجها خمسمائة درهم وبقي لها خمسمائة درهم؟ قال: إذا كنت لا تعلم أنها قبضت فلا يجوز ذلك أن تكتب عليها بغير علم، ورأيته قد كتب في صك امرأة قد استوفت عاجلها وذكر هو بقية صداقها الذي تزوجها عليه ولم يسم العاجل ولا يرسمه عليه في الكتاب (1).
وعن رجل أراد أن يأخذ امرأة فأهدى إليها قطنًا أو كتانًا فغزلته وعملته ثم أبت أن يأخذ الرجل. لمن الثياب؟ فعلى ما وصفت فالثياب للرجل عليه للمرأة أجر غزلها كما يتغازل الناس مثل ذلك الغزل.
ومن غيره وقال: عن امرأة تزوجها أمها ووليها بعمان لم تشاوره وجاز بها الزوج، فقال بعض يفرق بينهما، وبعض وقف عن الفراق فانظر في ذلك. قلت: فما تقول في رجل وكل رجلا في تزويج امرأة، والوكيل يعلم أنه وليها ولم تعلم البيئة أن وليها يجوز لهم أن يشهدوا على تزويجها أم لا؟ قال:
الشهادة بالسماع
يجوز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض. وسألت أبا علي - حفظه الله ـ في رجل قال فلان وكلني في تزويج ابنته أو أخته وأراد أن يزوجها، هل للشهود أن يشهدوا على التزويج بقوله من غير أن يعلموا بالوكالة (2)، فقال: نعم، يجوز لهم أن يشهدوا على التزويج إذا كان ثقة أو
(1) في أ، ب: نقص من قوله: (وعن رجل … إلى: فعلى ما وصفت … ).
(2) في ب من غير أن يعلموا له بالوكالة.