الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٥

الباب الثامن ما يرد به من النساء

أمينا. قال: وأما إن ادعى أنه وكله أن يزوج نفسه فيوجد أنهم لا يشهدون بدعواه لنفسه حتى يكون مثل مُحبّر رحم الله محبرًا. ولعله يعني إذا كان

ثقة جاز والله أعلم.

الوكيل وكل غيره:

قلت: فإن وليها وكل وكيلا في تزويجها فوكّل الوكيل وكيلًا آخر فزوجها الوكيل الثاني وكيل الوكيل، يثبت هذا أم لا. قال: إن زوج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول فهو فعل الوكيل الأول لم يثبت على أكثر القول. وعن رجل تزوج مملوكة ثم اشتراها ثم طلقها، تحرم عليه أم لا؟ قال: فيها قولان. فمنهم من قال: لا يلحقها الطلاق، لأن الملك فسخ العقد. ومنهم من قال: حرمت عليه وفيها قول أنها تعتق وقال قوم: حرّم فرجها عليه وله أن يستخدمها، وإذا مات رجل من قبل أن يجوز بامرأته فإن لها الصداق والميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وإن كان قد طلقها في مرضه فقد قيل إن لها الميراث.

طلاق الفار من الميراث

ومن هرب من الحق ردّ إليه. ومن حديث أبي سفيان قال أبو سفيان: أخبرني المليح بن حسان، قال: دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة، فقلنا: يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فقبضت - لعله أراد فغضبت (1) - المرأة وأنكرت إنكار الحرة أله أن يتزوجها؟ قال: لا. قال: فبينا نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان فقلنا: من يسأله قال فقال الفضل أنا أسأله قال فسأله الفضل. قال: نعم نعم له

(1) في أ، ب: فغضبت المرأة.