الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٦

186

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أن يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء الله. قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: هل أدركت حيان الأعرج؟ قال: نعم. قال: فإنه أخبرني عن جابر أنه يتزوجها ويعطيها ماله إن شاء الله. فقال أبو عبيدة: فإنها الفروج يا أبا نوح قال: صدقت. ثم قال يا معاشر الفتيان ألم أنهكم أن تسألوني إذا كان أبا عبيدة حاضرًا. وعن أبي سعيد حمدالله.

المرأة ينعى إليها زوجها

وسئل عن امرأة نعي إليها زوجها ـ نعى ـ بمعنى الموت فاعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الآخر (1) وصح حياة الأول، أو قدم لمن يكون حكم الولد؟ قال معي: إنه قد قيل حكم الولد للآخر (2). قلت: فهل يحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق إذا انقضت عدتها؟ قال: عندي أنه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا، ويعجبني أن لا تحل له. وقال: ما تقولون في رجل زوج ابنتين له أخوين فدارت فرقته كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطئها واعتزلها، لمن يكون حكم الولد إن جاءت بولد؟ قال: عندي أنه يثبت حكمه من الوطء. قلت: فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها هل يجوز للواطئ تزويجها أم لا؟ هي مثل الأولى. قال: الأولى. قال: عندي أنه لا يبعد من ذلك وهذا عندي أشد من الأول ولا يتعرى من الاختلاف عندي. وعن رجل تزوج صبية ثم طلقها ثلاثا قبل الدخول وقبل بلوغها فلما بلغت غيرت التزويج ولم ترض به، هل عليه صداقها بالوطء؟ وهل يثبت الطلاق؟ وهل قيل: إنه لا يقع الطلاق؟ وإن الطلاقها هنا باطل لأنه لم يقع تزوج وإنما كان التزويج موقوفًا، فهل يكون الطلاق موقوفًا كما يكون التزويج موقوفا؟ وإن لم يكن

(1) في أ، ب ثم صح حياة.

(2) في أ، ب: للأخير.