الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فإن بقي من وجهه أو كفيه شيء لم يصل إليه التراب فلا بأس بلا أن يتعمد لتركه، وإن بدأ بيديه في التيمم قبل وجهه فلا نقض عليه، وإن مسح المتيمم وجهه أو كفيه من التراب قبل أن يصلّي فلا أبصر نقضا، ولا أحب أن يفعل ذلك حتى يصلّي.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: يضرب بيديه يضم أصابعه ثم يضرب الإبهام بالإبهام ثم يمسح وجهه من حد وجهه كله إلى حد الأذنين هابطًا إلى اللحية، ثم الثانية بضرب الأرض كما
وصفت لك، ثم يمسح يده اليمنى باليسرى، ثم اليسرى باليمني.
نجس
رجع
فلا
وإنما التيمم بالتراب، وما كان منه من الأرض لا نعلم به بأسًا، وأما تراب يتيمم به وكذلك تراب قد تيمم به مرة فلا أحب أن يتيمم به ثانية، فإن تيمم رجل أو امرأة وضعت يدها وتيممت فلا بأس أن يضع غيرها يده في ذلك الموضع ويتيمم، ولا تيمم بالتراب الذي وقع منها. وقيل: لا يجوز التيمم بالجص ولا بالرماد.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح قال: لا تيمم بالرماد ولا بالهك ولا بالسبخ ولا بالملح، لأن الله يقول: {صَعِيدًا طَيِّبًا.
قال أبو سعيد إن كان الجص من الحجارة، وأصله بمنزلة النورة فلا يتيمم به، وليس هو من الطين وإن كان من الطين أو الحشا الذي يشبه الطين وما يشبهه فلا بأس به في بعض القول، وقيل: لا يجوز به التيمم، لأنه منتقل الاسم
عن اسم الصعيد.
رجع