الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧197
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر ا كوئى العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 1321 من على به العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان محمد عمر سليمان عيد الباب العاشر من تنها والسيون اسكنا والمان موطنان من شيخنا القفشة العالم الزين عند انتها
العقر والجمع بين الأختين
العالمين ولا حوب ولا قو المابانه
من يستحق الصداق
:
رجع إلى كتاب أبي جابر قال من قال كل من استكره امرأة حتى يمس فرجها فعليه عقرها.
وقال من قال: لا صداق عليه حتى يطأ وذلك أحب إليَّ. قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول. وعن أبي علي في رجل قامت عليه بينة أو أقر أنه مس فرج امرأة بيده أو بفرجه من غير أن يفضي إليها أو نظر بعينه فما يلزمه من الحد؟ فما يلزمه عندنا بمثل هذا حد، وإن رفع ذلك إلى الحاكم كان عليه عقوبة إن كان استكرهها، وإن طاوعته فعليهما جميعًا، وليس لها شيء إذا طاوعته، وإن اغتصبها حتى مس أو نظر فالعقوبة عليه وحده. قال أبو الحواري وعليه صداقها تاما وكل من وطء امرأة مجنونة أو ناعسة فهو كمن استكرهها حتى تكون في حد من يعقل وتطاوع فلا صداق لها، وقيل في رجل استكره امرأة بكرًا أو ثيبًا حتى أدخل أصبعه في فرجها فإن كان افتض البكر بأصبعه فعليه مهرها، وإن لم يكن افتض البكر فما نبصر عليه لها ولا للثيب صداقًا إلا الوزر. وكذلك عن أبي علي. قال أبو الحواري: