الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠20
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها وجبر الأول على طلاقها ولا صداق عليه. وإن كانت لها حجة تعذر بها طلقها الأول إذا كرهها. وأعطاها نصف الصداق. وكذلك عن أبي عبد الله، ولها على الذي دخل الصداق كاملًا. وقيل في امرأة تدفع إلى رجل دراهم يتزوجها بها فإذا أوهبتها له فلا بأس، وإن كانت أعطته يتزوجها بها ولم تعطه هو إياها فتزوجها بها فقد تزوجها على مالها ولم يتزوجها بشيء من عنده فهو كمثل من تزوج على غير صداق. فإن جاز بها فلها الصداق كصداق وسط من صداقاتها أو صدقات نسائها.
زواج العبد بالحرة
وقيل في عبد تزوج بحرة لم تعلم ثم علمت من بعد ما دخل بها: فإن كان بإذن سيده فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلها الصداق في رقبته. وإن كان بغير إذن سيده فرق بينهما.
هي
قال من قال لها الخمسان من الصداق. وقال أبو عبد الله: لا صداق لها. قال أبو سعيد رحمه الله: إن كان التزويج بغير إذن سيده ولم يتمه سيده ولم تعلم بذلك فقد قيل: إنهما يفرق بينهما. وأما الصداق فقال من قال: لأنه في رقبته بمنزلة الخيانة. وقال من قال: إنه عليه في ذمته إن عتق يوما ما. ولا يجر على سيده من ذلك شيئًا في رقبته ولا في غيره، وقال من قال: لا صداق لها عليه لأنها أمكنته من نفسها. وقال من قال في الذي تزوج امرأة ثم أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا أو طلقها ولم يكن وطئها: إنه إذا نظر فرجها ومسه من تحت الثوب فلها عليه الصداق، ولا عدة عليها إذا صدقته على ذلك، فإن قالت إنه جامعها فالقول قولها إذا أنه أغلق عليها بابًا أو
صح
أرخى عليه سترًا. وقال من قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق عليها بابًا ثم قالت:
(1) في هذه النسخة زيادة على أ، ب: «فإذا … ».