الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥الباب العاشر: العقر والجمع بين الأختين
مسائل في النكاح
205
يتزوج.
عليه
ومن غير الجامع: قال أبو الحواري: إن كانت هي هذه المرأة تعرف الربح من الغبن والصلاة والصيام وعقلها ثابت فجائز عليها ما فرضت على نفسها، وهذا الرقا والقبلة معنا باطل ورجل ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله ثم بدا له ولهم أن يتفقوا على فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك فذلك لهم. فإن قال الذي ملك عليه: كل امرأة له فهي طالق من قبل أن تعلم بالملك فإنها لا تطلق إلا أن يكون أرسله أن وقال ذلك بعد الملك، وإن ماتت المرأة قبل أن تبلغه فرضي بها فهو يرثها وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي، وإن مات هو قبل أن يبلغه فإنها لا ترثه. قال أبو سعيد حمدالله: إن كان لم يرسله أن يتزوج عليه فرضيت المرأة بالتزويج ثم مات المتزوج عليه قبل أن يعلم رضاه فلا صداق لها عليه ولا ميراث لها منه، وإن ماتت هي وقد رضيت بالتزويج فبلغه هو النكاح فله الميراث منها وعليه الصداق وعليه يمين بالله أن لو بلغه النكاح وهي حية لرضي بها زوجة، وإن كان أرسله ليتزوج عليه فأي أحدهما مات إذا رضيت المرأة بالتزويج كان للآخر منه الميراث.
المحبوس في السجن أو بالمرض عن الزوجة
فأتمه
وفي جواب لموسى بن علي الله في رجل ملك امرأة ثم حبس في الحبس ثم طلبت أن يؤدي إليها. قال: يؤجل في الحبس ثم ينفق ويكسو بعد الأجل. قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له، قال: يؤجل فإن لم يقدر على شيء طلق. قلت: أرأيت إن كان أعطيا النقد وقد مرض هذا هذا فلا يقدران على الجماع وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق، فأما المريض فإنه يجاز عليها، فإن لم يقدر فهي امرأته وينفق ويكسو وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسا. ومن لزمه أن يطلق فأبى طلق الإمام عنه بعد
وحبس