الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
والذي تيمم لصلاة، الفريضة، ثم أراد البدل لصلاة تيمم أيضا للبدل ما شاء تيممًا واحدًا، فإن حضرت أيضًا فريضة من بعد وهو في مکانه لها تيمما آخر.
تيمم
ومن تيمم للجنابة والصلاة تيممًا واحدًا عند حضور الصلاة أجزاه إذا أراده لهما.
وعن أبي علي في رجل أصابته الجنابة ليلا في رمضان فتيمم ليحرز صومه، أيصلّي فريضة؟ قال: نعم، إن نوى تيممه لذلك، وإن كان تيمم ليحرز صومه ولم ينو الصلاة أعاد التيمم للفريضة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح التيمم للصوم يكون في الليل قبل الصبح، وتيمم الصلاة لا يكون إلا بعد حضور الصلاة، وبعد أن لا يجد ماء للوضوء، فلا بد له حينئذ من تيمم ثان إلا أن تصيبه جنابة فتذهب به السنة حتى يستيقظ فيكفيه تيمم لصومه وصلاته إن كان جنبًا.
رجع
وعن محمد بن محبوب رحم الله قال: إن أرسل التيمم أجزأه للصوم والصلاة، وإن تيمم للصلاة ولم يتيمم للصوم أبدل الصيام، وإن تيمم للصوم ولم يتيمم للصلاة أبدل، الصلاة وإن نوى لهما جميعًا أجزأه إن تيمم تيممين للصلاة والصوم فهو أفضل. وكذلك المستحاضة تتيمم للغسل بين الصلاتين تيمما واحدًا للغسل والوضوء إذا نوت التيمم لذلك أو لم تنو، إذا أرادت به الصلاة، وإذا طهرت الحائض تيممت إذا لم تجد الماء ويطؤها زوجها، ومن وطئ بالتيمم مرّة بعد مرّة في السفر فلا بأس، وبعض شدد في ذلك وقيل: يطؤها مرة، ولا بد للمتيمم من الجنابة وغيرها أن يغسل إذا وجد الماء، ولا بدل عليه الصلاة إلا أن يكون وقتها قائمًا، فيبدل إذا غسل من الجنابة.
في