الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤214
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
مالم تلد فهي مثل البكر في الرضاع. وقال أبو عبد الله حمدالله: قالوا: إذا وضعت المرأة لبنها في الدواء وسقته الصبي إنه رضاع وكذلك إن أسعطته
إياه أو قطرته في أذنه أو لمظته الدواء. قلت: فإن حقنته إياه؟ قال: لا. ورضاع لبن الرجل إذا خرج منه لبن فليس برضاع وإنما الرضاع الذي يحرم من المرأة.
لبن الفحل:
وقال من قال من الفقهاء: إذا كان للمرأة لبن من زوج فطلقها فتزوجها آخر، فحملت من الآخر ونزل بها لبن فأما اللبن من الأول بعد
حتى
تلده.
وقال من قال: إذا عرف أن هذا اللبن من الحمل فهو من الآخر وقد انقطع لبن الأول. وقال أبو عبد الله رحم الله: اللبن للزوج الأول حتى يستبين حملها من الزوج الآخر، فإذا (1) استبان فقد اختلط لبن الأول بلبن الآخر وهو لهما جميعًا حتى تلد من الزوج الآخر، فإذا ولدت فقد انقطع الأول وصار فيما يستأنف للزوج الآخر. واللبن للزوج فإذا رضع مرضع من
لبنه فهو ولده.
شهادة غير المسلمة:
وقيل: يصدق في الرضاع في الشهادة بالرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، والأمة إلا أن تكون متهمة فلا تصدق المتهمة، وقال من قال: هي التي جمعت على حرام أو فرقت عن حلال. وقال من قال: إذا كانت
متهمة بنفسها بالزنا.
(1) في أ، ب: بدل إذا: إن.