الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣223
تدفع لم هذا الكتا
وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد
الباب الثاني عشر نصا واليون اسكنا و المال مانند شيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها في الطلاق (1) القاسمي وفي
العالمة ولا حون والا فوق الا بانته
رجع إلى كتاب الجامع: بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن من أنوار الإسلام الساطعة، ورحمة الله الواسعة، التي أكمل الله بها الدين، وأكرم بها المؤمنين أن عصمهم بالزواج، ولم يدعهم في أمر مريج، ثم عرفهم أن حل الوثاق إذا أرادوا الفراق فإنه واقع بالطلاق، وعندما يبتلون به من الإيلاء والظهار، وما يُكفر به الفقير وذو اليسار. وإن للنساء عدة إلى غاية قد عرفها ومدة وبيانًا للناس وضياء من الالتباس وموعظة للمتقين وحجة على المعتدين، وقال الله تعالى في كتابه: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ [البقرة: 229] يعني بعد المرتين إما أن يمسك بمعروف أو يسرحها بإحسان، وقال الله تبارك وتعالى {وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
6
(1) تعريف الطلاق لغة واصطلاحًا لغة: رفع القيد مطلقا، سواء كان هذا القيد حسيا أو معنويا، فيقال: أطلق الرجل الأسير وطلقه، إذا رفع القيد عنه، كما يقال. طلق الرجل زوجته وأطلق زوجته.
اصطلاحًا: حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. تعريف ثان: هو صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوجة لزوجها موجبًا تكررها مرتين للحرة،
ومرة لذي رق، وحرمته عليه قبل زوج. انظر شرح النيل وشفاء العليل 449/ 7.