الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

الماء وقيل من وجد بيع تيمم وهو جنب أو غير جنب إذا استقل ما بيده وخاف الضيق، فأما إن وجد بيع الماء ومعه ما يمكنه شراؤه اشترى وتوضأ وغسل، ولا يتيمم إلا أن يمتنع الماء بغلاه.

:

ومن غيره وسألت أبا سعيد رحمه الله عن من وجد الماء غاليًا، وهو يقدر على شرائه، هل عليه أن يشتريه ويتوضأ للفريضة أم يتيمم، ولا يكون عليه أن يشتريه ولو قدر على شرائه إذا كان غاليا؟

قال: معي، أنه يخرج في بعض معاني القول عندي أنه إذا كان واجدا لثمنه، لا يخاف نقصانا في شرائه في حضر ولا في سفر، أن عليه أن يشتريه ولو كان بأكثر من ثمنه. ومعي أنه يخرج في بعض القول أنه ليس عليه أن يشتريه بأكثر من ثمنه ولو كان قادرًا على ثمنه ويتيمم ويصلّي.

رجع

ومن خاف على نفسه المرض أو تصيبه شدة إن غسل من شدة البرد أو برودة الماء وهو جنب فليس عليه أن يخاطر بنفسه ويتيمم ويصلّي، فإذا رجا أن يكون قد أمن مما يخاف غسل وصلّى.

غسله

والمبطون الذي لا يستمسك بطنه قيل: يتيمم ويكبر، وكذلك كل مريض يخاف من الماء أن يزداد مرضه أو به جراحة لا يمكنه أن يمس الماء فيزداد عليه أنه يتيمم، وإن كان شيء من جوارحه سالما من الجراحة وتيمم أيضا، وكذلك الميت إذا لم يكن ماء يغسل به اجتزئ له بالتيمم، ومن كان معه ماء قليل بقدر الاستنجاء استنجى به وتيمم لوضوئه، ومن تيمم في وجهه ثم مكث ساعة في مكانه، ثم تيمم كفيه أجزأه، ومن تيمم للطهارة فلا بأس أن يقرأ بذلك، وأما صلاة نافلة أو

فريضة فيتيمم لها.