الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠

230

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

واحدة إذا طهرت من أول حيضة وهو يملك الرجعة في هذا ما كانت في العدة ولم تقع التطليقة الثالثة، وإن لم يدخل بها في جميع هذا لم تقع عليها من الطلاق إلا واحدة وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر وقد دخل بها فقال: أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة وليس له نية فهي طالق مع كل شهر واحدة من يوم تكلم. وقال بعضهم إن كان غشي فلا تطلق حتى يمضي شهر فإن كان مضى شهر مذ غشي فهي طالق حين تكلم، وإذا كانت حاملا وقال: أنتِ طالق واحدة للسُّنَّة فهي طالق ساعة تكلم بذلك. وإن قال لامرأة لا تحيض من كبر أو صغر قال ذلك أنتِ طالق للسُّنَّة ولا نية له فهي طالق حين يمضي شهر من يوم القول، فإذا قال لها: إذا حضت حيضتين فأنتِ طالق فهو كما قال، إذا حاضت أخرى فهي طالق ولا يحسب هما من العدة. وإذا حاضت أخرتين بانت بتطليقة أخرى وتحسب بهما من العدة وإذا حاضت أخرتين بانت وليس عليها الطلاق الطلاق إلا ثنتان لأنها بانت منه من حين حاضت الحيضة الأولى من آخر حيضها الذي احتسبت به قال أبو الحواري وهذا إذا قال لها كلما حضت حيضتين فأنت طالق فأما إذا قال: إذا حضت حيضتين فأنتِ طالق فإذا حاضت حيضتين طلقت واحدة، وليس يعود يقع عليها الطلاق بعد المرة الأولى. وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم قال: إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت واحدة فهي طالق واحدة ولا تحسب بها من عدتها. وإذا حاضت أخرى فهي طالق أخرى لأن الحيضة الأولى مع الثانية حيضتان وتحسب بالثانية من عدتها وعليها حيضتان من بعد ذلك. ونقول: إن كان نوى بالحيضتين غير الحيضة الأولى فلا يقع طلاق حتى تطهر من الحيضتين المؤخرتين جميعًا ثم يقع بها تطليقة من بعدهما والحيضتان جميعًا من عدتها. وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضت فإنه ينبغي في القياس أن يقع عليهما جميعًا. وقد قال بعضهم: