الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠240
حتى
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
تدخلهما جميعًا، فإن قال بيت فلان أو فلان فكلما دخلت بيت أحدهما ثم طلقها قبل أن تدخل بيت الثاني ثم ردها واحد وقعت تطليقة وكذلك ما يكون من نحو هذا وإن قال: أنتِ طالق إن دخلت بيت فلان وفلان فدخلت بيت أحدهما ثم طلقها قبل أن تدخل بيت الثاني ثم ردها في العدة أو تزوجها من بعد ودخلت البيت الثاني فإن الطلاق يقع بها لأن الحنث لم يكن وقع. ومن قال لامرأته: أنت طالق عام أول أو أمس أو نحو هذا طلقت حين قال. ومن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة فإنها تطلق تطليقتين. فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين فهن ثلاث فإن قال: نصف تطليقة أو جزء من تطليقة فهي تطليقة تامة. وإن قال ثلث الطلاق. فقال من قال: واحدة، وفي بعض القول إنها ثلاث لأن الطلاق لا يتجزى، والمطلقة إذا ولدت من بعد الطلاق بيوم أو أقل أو أكثر فقد حلت للأزواج ويطأها زوجها إذا طهرت من نفاسها، وأما التي يطلقها زوجها من بعد أن ولدت فعدتها بالحيض من بعد أن تطهر من النفاس، فإن هي طهرت من نفاسها ثم حاضت ثلاث حيض فقد حلت للأزواج ويطأها زوجها كانت قد فصلت ولدها أو لم تفصل، ولا طلاق للصبي حتى يبلغ ولا للعبد إلا بإذن مولاه وكذلك المعتوه الذاهب العقل والأعجم كل هؤلاء لا طلاق لهم. إلا أن يكون الأعجم يتكلم بالطلاق ويفصح به كلامًا معقولاً، وأما السكران فيجوز عليه الطلاق والعتاق ويؤخذ بحد ما أتى في سكره ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. وإذا قال الرجل لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنتِ طالق فقالت: لم يفعل. وقال هو: قد فعلت فالمرأة المدعية في هذا ومثله وعليها البينة. وإن قال: إن لم تفعل هي في هذه الليلة كذا وكذا فأنتِ طالق فقالت: قد فعلت فالقول قولها إذا قالت في الليل، وإن قالت ذلك من بعد أن يذهب الوقت الذي قاله فعليها البينة أنها قد فعلت قلت: وكيف ذلك؟ قال أبو الحواري: لأنه موضوع في يدها. ومن طلق امرأته إن ذبحت هذه الشاة وإن صلت صلاة الغداة أو إن لم
ذلك