الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢

242

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

إن شئت، فقالت: لا أشاء فإنها لا تطلق. وإن قالت قد شئت طلقت هكذا حفظنا، وكذلك إن قال: إن شاءت هذه الدابة أو من لا يتكلم ولا يعرف ما عنده طلقت. قال أبو الحواري إذا قال لمن لا مشيئة له في الطلاق مثل الشاة والجدار وما يشبه هذا من الدواب والشجر فإنها لا تطلق (تطلق) هكذا

حفظنا.

وقال من قال: إن شاء جبريل، ووقف من وقف عن هذه المشيئة وفي نسخة المسألة في جبريل. وإن قال لها: أنت طالق إن شئت يعني لها هي فقالت: لا أشاء فلا يكون، طلاق، وإن شاءت الطلاق طلقت، وإن قال: أنت طالق شئت، فقالت: لا أشاء طلقت لأنه لم يبين الاستثناء، ومن طلق امرأته إن لم تصعد إلى

السماء أو تنقل هذا الجبل أو على فعل لا تقدر عليه طلقت من حينها.

وقال من قال هي إيلاء ولا تطلق حتى يمضي أربعة أشهر. قال

أبو الحواري: هذا عن أبي المؤثر حمدالله وقال لامرأته طلقك الله.

وقال من قال:

هو

طلاق. وقال من قال ليس بطلاق وهو كنحو الدعاء

حتى تقول: قد طلقك الله ثم تطلق. قال أبو الحواري عن نبهان أنها لا تطلق، وكذلك إذا قال لغريمه أبراك الله فحتى يقول قد أبراك الله، وقد أعجبني ذلك. قال أبو الحواري: لا يبرئ إذا قال: قد أبارك الله أو أقالك الله إنه لا يبرئ في الحكم هكذا قال لي نبهان

وقال من قال: ليس في ذلك كله طلاق ولا براءة ولو قال قد حتى يقول هو. ومن قالت له امرأته يا ابن الزانية فقال: إن كانت أمه زانية فأنتِ طالق. فقال من قال: إن كان عنى إن كانت أم زانية مع الناس فلم تكن تعرف بذلك فلا طلاق عليه، وإن لم يعن شيئًا من ذلك الطلاق واقع عليها لأنه حلف على غيب.