الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

244

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

له

فقال من قال: ثلاث. وحفظ موسى بن علي حفظه الله عن بعض من حفظ عن بعض فقهاء خراسان إنها واحدة وأخذ بذلك وهو رأينا.

ومن غيره: ووجدت عنه - أعني: أبا علي رحم الله ـ في موضع آخر قال: إذا

كان متصلا لم يقطع بين كل تطليقة بكلام ولا سكوت.

نماذج من صيغ الطلاق

رجع وقيل في الذي يقول لامرأته: أنتِ طالق تطليقة بعد تطليقة أو تطليقة قبل تطليقة فهي واحدة حتى يقول تطليقة بعدها تطليقة وكلك تطليقة قبلها تطليقة، وأما الذي يقول: أنتِ طالق كل الطلاق فثلاث تطليقات. وإن قال: أنتِ طالق كله أو كلهن فهي طالق واحدة أو ما نوى إذا أراد أكثر. وإن قال: كنت طلقت امرأتي واحدة أو اثنتين أو ثلاث ولم يكن كما قال. فقالوا: إنها كذبة ولا شيء في ذلك إلا أن تحاكمه المرأة فيؤخذ بإقراره وإن لم يقل كنت لزمه الطلاق، وعن رجل قال لرجل: إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، فقال الرجل: قد فعلت. فلا تطلق امرأته حتى يقيم الرجل البينة أنه قد فعل إذا لم يصدقه الزوج أنه قد فعل، وأما إن حلف الرجل بطلاق امرأته ثلاثا أنه قد فعل لها كذا وكذا أو فعلته له فأنكرت ذلك المرأة أن البينة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه أو فعلته له على ما حلف وإلا فالطلاق واقع وليس ذلك إلى قوله وإذا حلف بطلاق زوجته على شيء فعله لرجل أو فعله له الرجل فأنكر ذلك الرجل فهذا خلاف المرأة، والزوج مصدق في هذا إذا قال: قد فعلت ما حلفت عليه أو قد فعله من قد حلفت عليه ولا يقبل قول الرجل عليه ولا إنكاره. وإذا غسلت المطلقة بماء نجس من آخر حيضة عند طهرها، فقيل: إنها تفوت الذي طلقها وعليها أن تغتسل بماء نظيف ولا تزوج حتى تغتسل بماء نظيف. قال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل قال لامرأته: لو قلت أنت طالق