الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨

248

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

ولم يكن طلقها ثم شك فلم يدر أكان ناعسًا أو يقظان وتحرك بهذا لسانه أو لم يتحرك، فقالوا: إنه لا يدخل على ما عناه بهذا طلاق ولا بأس لأنه لم يستيقن أن ذلك كان منه في اليقظة ولأن لسانه تحرك به.

يسمي

وفي جواب بعضهم: ولو أن رجلا أومأ لامرأته بأصابعه ونوى بقلبه (1) الطلاق إلا أنه لم يتحرك به لسانه لم يلزمه الطلاق، وقالوا في رأي بعض الفقهاء: إنه من تكلم بكلام غير الطلاق ويريد به الطلاق فليس بطلاق حتى الطلاق نفسه، والرأي الأول في الذي يتكلم بشيء من ذكر الله أو غيره وهو يريد به طلاق زوجته أنه طلاق وهذا هو أكثر القول أنه من كان يعني بالشك في كلامه ويعارضه الشيطان أنه يريد بذلك طلاق زوجته فإن التجأ إلى هذا الرأي وأخذ به فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. وليس للذي يجعل في يده الطلاق أن يولي ولا يظاهر. وإن طلق وقال: نويت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فليس له فيه ولا تكون النية إلا للزوج. ومن جعل أمر امرأته في يد رجل ليطلقها ثم مات الذي الطلاق في يده ولم يعرف أنه طلق فلا بأس على الزوج في زوجته ولا نرى طلاقًا حتى يعلم أن الذي كان في يده الطلاق قد طلق. وقال بعض خلاف ذلك وهو رأينا في هذا.

صور من الطلاق

وعن أبي زياد (1) (2) رحم الله قال: حفظ محمد بن محبور موسى بن علي

(1) لا يوجد في أ، ب: بقلبه. (2) في ب: وعن أبي ذر رحمة الله.

(1) ما سبق من صور وصيغ من الطلاق تقسم إلى ثلاث صيغ: أ ـ صريح الطلاق. وهذا يقع باتفاق.

ب ـ الطلاق المعلق وهذا يقع وإذا وقع المعلق عليه.