الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥الباب الثاني عشر: الطلاق
255
ذلك طلاق. وقال من قال: تطلق، والأول أحب إلي. وقال أبو الحواري: أنا أقول بالأول. وعن أبي علي رحم الله في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم تعطني كذا وكذا فقالت: قد أعطيتك إياه فأعطيته إياه ثم قالت: قد رجعت فيه ولم يكن الزوج قبل ما أعطته، فقال قد أعطته ولا طلاق. وعن رجل قال لثلاث نسوة له اقتسمن بينكن ثلاث تطليقات فقال: يقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات وكذلك إن قال: اقتسمن بينكن تطليقتين فيقع على كل واحدة منهن تطليقتان، وكذلك إن قال: اقتسمن بينكن تطليقة وقع على كل واحدة منهن تطليقة، وكذلك لو قال اقتسمن بينكن ثلاث تطليقات لكل واحدة منكن واحدة. وكذلك إن نوى لكل واحدة تطليقة فعلى كل واحدة تطليقة. وعن أبي عبد الله رحم لله في الذي قال: كنت طلقت امرأتي تطليقتين إنها كذبة فإن لم تحاكمه فلا بأس عليه إن لم يكن طلقها.
وقال غيره: تطلق قال أبو الحواري: أنا أقول بقول أبي عبد الله. وعن رجل حلف على صبي أو رجل بطلاق زوجته إن لم يأكل هذا الطعام وخرج به ثم قال: قد أكلته إنه لا يقبل قوله وتطلق امرأته إلا أن تقوم بينة عدل أنه قد أكله. وعن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخل القيض وانقضى الصيف. قال أبو الحواري: إذا دخل أول القيض فليس له أن يطأها حتى يدرك القيض العامة ثم هنالك يقع الطلاق، وأما الصيف فليس له أن يطأها إذا دخل أول الصيف حتى يدرك الصيف مع العامة ثم يقع الطلاق. والقيض والصيف هذا واحد، وامرأة العبد المشترك قيل تطلق إذا طلقها أحد الشركاء.
مع
في
قال أبو الحواري في العبد الذي بين الشركاء: إن طلق أحد الشركاء جاز طلاقه، وكذلك كان عليه الصداق، وفي نسخة وكذلك عليه الصداق. وقال من قال: لا يجوز، طلاقه، حتى يطلقوا جميعًا وبهذا نأخذ. والعبد إذا طلق زوجته بغير رأي سيده لم يجز طلاقه فأما من وكل وكلاء في طلاق زوجته فلا