الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وفي نسخة: ومن لم يقدر أن يتوضأ لجراحة في وجهه، ولا يقدر أن يتيمم بنفسه فإنه ييممه أحد غيره، فيمسح على وجهه وكفيه باطنهما وظاهرهما.
رجع
وأما الذين يخرجون إلى القنص والجراد والحطب، ونحو هذا، ولا يريدون تعدي الفرسخين، فيؤمرون بحمل الماء للوضوء، فإن لم يكونوا على وضوء وحضرت الصلاة رجعوا توضأوا من القرية إذا لم يكونوا قد صاروا في حد السفر وإن خافوا فوت الصلاة قبل الماء تيمموا وصلوا.
والمحتاج إلى ذلك ليس كالغني، وهو أعذر، إن خاف فوت ذلك بطلبه
فيتيمم ويصلّي.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره وعن الرجل يريد الخروج إلى الصيد والجراد والحطب وأشباه ذلك، وهو على غير وضوء، يجتزئ بالتيمم أم لا؟
فعلى ما وصفت في هذا، إذا أراد أن يذهب إلى شيء من هذا فلا يخرج
من القرية إلا متوضئًا فإذا انتقض وضوؤه ذلك تيمم.
ومن غيره: قال أبو الحواري حمدالله في جوابه فيما يوجد فأما الحاطب والجاني فقد قالوا: لا يخرج من القرية حتى يتوضأ، فإن انتقض وضوؤه بعد ذلك تيمم، فإن خرج من قريته ولم يتوضأ فأدركته الصلاة وليس معه ماء، فإن كان تلك مكسبته فإنه يتيمم ويصلّي، ويمضي لحاجته، وإن كانت تلك ليس
مكسبته وهو مستغن عنها رجع إلى الماء توضأ وصلّى، ولو فاته ما أراده. ومن غيره: وأما الراعي وطالب الضالة فلم نسمع أنهم يخرجون متوضئين، فإذا حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء، ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية لفوات