الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦276
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
حتى تنكح زوجا غيره. وإذا بلغت فأتمت النكاح فلها عليه نصف صداقها، فإن بلغت ولم تتم النكاح الذي كان لم يكن لها عليه شيء وله أن يتزوجها فإن تزوجها كانت معه على ثلاث تطليقات، وسئل عن المطلقة التي لم يدخل بها تطلق ثلاثًا؟ فقال سليمان: إنها واحدة ويخطبها في الخطاب. قال: وعلى ذلك الناس، وإنما قال إنها تطلق ثلاثا الحسن البصري، فاستحلاه بعض المسلمين فأخذ به. وعن عبد الله محمد بن بركة ـ رضيه الله - فيما أحسب، وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام يعني به الطلاق، قال أصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقاويل وبعضهم قال طلاق. وبعضهم قال: يكون طلاقًا وكفارة يمين وقال آخرون: يلزمه كفارة يمين ولا يكون طلاقًا.
ومن غيره وقال بعض لا يلزمه كفارة ولا طلاق وسألته (1) عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أقتل أبي؟ فقال: امرأته طالق ولا يقتل أباه، وإذا قال ذلك فامرأته طالق قتل أباه أو لم يقتله.
قال غيره: يوجد في هذه المسألة اختلاف اختلف فيها أبو عبيدة (1) وأبو نوح (2) فقال أبو نوح: تطلق قتل أباه أو لم يقتله، وقال أبو عبيدة: إن قتل أباه لم تطلق امرأته وهذا على معنى ما يوجد (2). ورجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث مرات فقد حرمت
(1) في ب: رجع. (2) في
:0
حفظته
رجع
حفظت قال الناسخ:
من كتاب الضياء: قال أبو المؤثر فأخذ برأي أبي عبيدة هكذا
من كتاب الضياء والله أعلم.
(1) أبو عبيدة: انظر: الجامع 302/ 4 رقم 2 من الهامش.
(2) أبو نوح: هو أبو نوح صالح بن نوح الدهان تلميذ جابر بن زيد.