الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩الباب الثالث عشر:
299
الشرط وبلغت وأتمت التزويج ولم تتم البرآن ففي نفسي من وطئها هذا حرج ولا أقوى على تحريمه والله أعلم بالصواب.
ومن غيره قال أبو علي برآن الشريطة إذا قال: إن كان برئ من حقها وما
برئ من حقها والله أعلم.
صيغ مختلف فيها:
رجع ومما يوجد أنه عن الفضل بن الحواري عن رجل قالت له امرأته: أريد فراولة (1) دواء فخذ مني: كذا وكذا ولا تقربني ففعل. فقد قال من قال: إنه خلع. وقال من قال: ليس بخلع.
مسألة:
وعن امرأة
طلقها زوجها فلما خلا ما خلا من انقضاء شهر أو
شهرين أشهد بردها فقالت هي: قد حضت ثلاث حيض، ثم عادت فقال: إنما حضت حيضة أو حيضتين فهي مصدقة إذا رجعت، وإن شاء رجع إليها على الذي وصفت إلا أن تقيم على قولها أنها قد انقضت عدتها، ولا يضرها قولها قد حضت ثلاثًا إذا رجعت عن ذلك. وعن رجل تزوج امرأة قبل أن تبلغ مبالغ النساء ثم طلقها قبل أن تحيض كيف يكون عدتها؟
عدة غير الحائض الصغيرة
قال أبو عبد الله: إذا كانت في حد البالغات وقد حضن أترابها بعدتها (2) أبعد الأجلين قلت فكيف؟ قال تعتد تسعة أشهر للحمل لعلها حملت، فإذا انقضت تسعة أشهر اعتدت أيضا ثلاثة أشهر فذلك سنة ثم تحل للأزواج. قلت: فإن حاضت قبل أن تكمل السنة بيوم قال: تهمل ما كانت فيه وترجع تعتد ثلاث حيض.
(1) في أ،
:0
أريد مناولة دواء … وهذا أصح والله أعلم.
(2) في أ، ب: فعداتها … وهذه أصح.