الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
249
ومن غيره: قلت له: فرجل صلّى بثوب نجس في السفر ولم يتربه، هل عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء وغسله؟ قال: معي، أنه قيل: لا إعادة عليه،
وقيل عليه الإعادة على حال وقيل: يعيد فى الوقت ولا يعيد بعد الوقت. ومن غيره: قال: معي، أنه قيل في الذي تصيبه الجنابة في الصوم، فيجهل التيمم عند عدم الماء للغسل، فقيل: يبدل ما مضى من صومه، وقيل: يبدل يومه، وقيل: لا شيء عليه، وهذا المعنى من قوله، وعرضته فلم ينكره.
قال: ومعي، أنه قيل: يسع جهل التيمم في السفر والحضر، وقيل: لا يسع جهله في سفر ولا حضر، وقيل، يسع في الحضر ولا يسع في السفر، في معنى بدل الصوم والكفارة. قلت له: فيسع جهل التيمم إذا عدم الماء فتركه، أو هو كمن ترك الوضوء على الجهل، وهو يجد الماء في معنى الإثم والكفارة؟
يسع
جهله عند عدم
الماء،
قال: أما الإثم فمعي، أنه يخرج في معنى ما لا ولعله إنما اختلف في معنى ما يلزم من البدل للصوم والكفارة للصلاة. قلت له: كان ذلك في الحضر أو في السفر في معنى الإثم؟ قال: هكذا
عندي.
وسئل عمن لم يجد الماء فأصابته الجنابة فتيمم لإحراز صومه، ثم وجد الماء، هل يجزيه التيمم؟
قال: معي، أنه يفسد على قول من يقول: إن الجنب إذا ترك الغسل انتقض صومه.
ومن غيره قلت فرجل مريض في منزله وليس معه أحد، وليس معه ماء وحانت الصلاة كيف يصنع؟