الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
من قال: لها الزيادة تامة وصداقها. تام وقال من قال: لها صداقها تام ولها نصف الزيادة وكلا القولين صواب إن شاء الله (1).
ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله وقد قيل إن نصف الصداق ونصف الزيادة، وقال: ولو تزوجها في العدة لم يكن لها إلا نصف الصداق. والله أعلم.
المخالعة مع الطلاق:
رجع وعن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من حقها وأبرأته من الباقي، فلما أن تبارئا أتبعها الطلاق فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان كلاما متصلا لحقها الطلاق وذلك إذا قال: قد أبرأت لك نفسك وأنت طالق فقد قيل على هذا يلحقها الطلاق بعد البرآن، وقال من قال: لا يلحقها الطلاق بعد البرآن وبعد الصلح، وهذا القول أحب إلينا وهو المعمول به.
(1) طلاق المرأة قبل الدخول لها نصف المهر إن فُرض لها مهر، وإن لم يفرض فلها المتعة. قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241].