الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١١

أن

الباب الرابع عشر: في الإيلاء

311

الختانان فقد وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن مضى الجماع قبل يردها بما بقي من الطلاق لما طعن ووقع الحنث فسدت عليه أبدًا، ولكن هذا ينبغي له إذا حلف بطلاقها أن لا يطأها سنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن وطئها، فإذا بقي من السنة أقل من أربعة أشهر وطئها تلك المرة التي استثناها ثم أمسك

عن وطئها حتى تتم السنة ولم يطأها إلا مرة كما حلف

الزواج بعد الفيئة

ومن جواب أبي علي الله: وعن رجل آلى من امرأته ثم غاب عنها فخلت أربعة ثم تزوجت برجل ثم جاء زوجها الأول، إنه قد فاء إليها في الأربعة أشهر وهي تقول: لم يفئ إليَّ، فإن الأول أولى بها وعليه اليمين، والقول قوله، وكذلك عندنا إذا طلق الرجل امرأته وقالت: إنها قد تزوجت زوجا غيره وجاز بها وفارقها فهي مصدقة، ولزوجها الأول أن يتزوج بها إذا كان في مثل ما ينبغي أن تقضي عدتها من الأول، ثم يأخذها الثاني وتنقضي عدتها منه وإن حلف بطلاقها ثلاثًا ليتزوجن عليها فقال: إنه قد تزوج فهو عندنا مصدق فى ذلك أيضًا وعليه يمين إن أرادت ذلك.

ادعاء التكفير

وكذلك المظاهر إذا قال: إنه قد كفّر فهو مصدق في ذلك أيضا وعليه يمين إن أرادت ذلك، وكذلك المظاهر إذا قال: إنه قد كفر فهو مصدق. ومن آلى من امرأته وهي حامل، فإذا مضت أربعة أشهر ولم تضع حملها فقد فاتت زوجها إذا لم يكن فاء إليها ولا تزوج حتى تضع حملها، وقال في رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يطأها الليلة في هذا البيت فوطئها في الحائط ثم وطئها في البيت، فاختلف بعض فقهائنا في ذلك وكان أكثر القول قول من رأى أنها حرمت عليه حيث وطئها قبل أن يطأها في البيت.