الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

253

ومن غيره من جواب أبي الحسن الله: وعن من يقوم من منامه والوقت قد ضاق ويخاف إن مر إلى الماء فات الوقت، أله أن يتيمم ويصلّي، أو يتجاوز إلى الماء ويتوضأ ويصلي متى فرغ، ولو فات الوقت؟

فعلى ما وصفت فهذا عليه أن يتيمم ويصلّي، إذا كان لا يجد الماء إلا بعد الفوت، كان في الحضر أو السفر، إذا كان لا يجد ماء إلا الماء الذي يذهب إليه.

قال غيره: نعم، كذلك وجدنا في عامة قول أصحابنا في الحضر.

وقد قيل في ذلك بخلاف هذا، ولا يبصر الفرق في ذلك لوجوب الفرض في وقته ونزول العذر من عدم الماء، وأما في السفر فيتيمم على حال، ولا نعلم في ذلك اختلافًا والله أعلم، وينظر في ذلك.

ومن غيره: أن المتوضئ إذا مسّ الثقبين خطأ اختلف فيه، وهو يحب أن لا ينقض عليه وضوؤه.

ومن غيره: أبو المؤثر الله سألت أبا عبد الله الله في رجل مسافر في طريق الباطنة لم ينزل على بئر، هل عليه أن يطلب بئرا؟ قال: ليس عليه أن يطلب بئرا.

قال أبو سعيد رحمه الله: فيما عرفنا في معنى الخائف على نفسه القتل وهو قريب من الماء، فقال من قال: إنه كمن لم يجد الماء ويجوز له التيمم، وقال من قال: إن الخائف ليس كالمعدم للماء، وأنه إن خاف القتل إن ذهب للماء تيمم وصلّى، وكان عليه الإعادة.

ومن غيره وقال من قال: إن البادي إذا كان منزله على الماء يقدر إذا ذهب إلى الماء في أول وقت صلاة الظهر أو المغرب فلم يرجع إلى منزله حتى

يفوت الوقت قبل أن يصل إلى منزله يصلّي فيه لم يكن عليه أن يذهب.