الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤١

الباب السابع عشر: في المفقود

(2)

341

قال (1) أبو علي (2) ـ حفظه الله - اختلفوا في الفراق بينهما. فقال قوم: لا يفرق. ومنهم من فرق. قال: وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه لأن ذلك الطلاق لا يوجب حكمًا.

(3)

لو قدم الزوج لم يقع موقعه، وإن مات لم يحتج إلى طلاق والله أعلم. وإن كان أولياءه مستوين فإن الإمام يأمر أحدهم أن يطلق ويكون جائزا أو قال: فإن لم يكن له ولي من النساء ولا من الرجال طلقها الحاكم. وكذلك إن كان له ولي فكره أن يطلق طلقها الحاكم، ولو طلقها الحاكم وله ولي قائم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج على الولي، فإن لم يطلق الولي طلق الحاكم قول أبي الحواري. ولا تأكل من مال المفقود إلا في أربع سنين إذا صح

الفقد قال أبو الحواري: فإن لم يصح

الفقد، فإذا صح

الفقد أكلت ماله مذ

من

الفقد.

فهي تأكل تأكل من ماله حتى يصح

يوم فقد إلى أربع سنين. فإن كانت

أكلت أكثر من أربع سنين مذ يوم فقد ردت ما أكلت بعد الأربع سنين ويطرح

لها أربع سنين.

ومن غيره: ويوجد عن أبي المعلا أن امرأة المفقود تستنفق من ماله أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا.

(1)

قلت لهاشم: إذا قدم المفقود وزوجته قد تزوجت فاختار الصداق. متى

تعتد منه؟ قال: إذا قال قد تركتها وقال: يكلف أن يقول قد تركتها، وإن صح

(1) في أ، ب: ومن غيره.

(2) أبو علي الحسن بن أحمد في أ، ب.

(3) في أ، ب: رجع.

(1) هاشم بن غيلان. والله أعلم.