الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٢

342

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أنه مات في الأربع سنين أو قبلها ردت ما أكلت ماله

من

من بعد

أن

صح

أختها

موته. وأما الذي يفقد زوجته وهي صبية فقيل: ينتظر إذا أراد أن يتزوج أو أربع غيرها حتى لا يشك في بلوغها ثم يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها أو امرأة رابعة غيرها هي لأنه منذ وقت بلوغها تثبت عقدتها، وإن شاء طلق وتزوج أختها أو رابعة من حينه إذا كان لم يطأ.

متى يقسم الميراث

وإن كان الزوج المفقود وزوجته صبية فإنه إذا صح فقده، وخلا له أربع سنين قسم ميراثه ووقف لها هي ميراثها حتى تبلغ فإذا بلغت حلفت يمينًا بالله لو كان حاضرًا أو حيًّا لرضيت به زوجًا. فإن حلفت أخذت الصداق والميراث، وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وإنما تطلق من بعد أن تبلغ وترضى ثم تطلق ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا. وأما الأربع سنين فمذ حين فقد، وكذلك إذا كان الزوج صبيا ثم فقدته امرأته وهي بالغة انتظرت حتى لا تشك في بلوغه حتى تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت. وإنما أثبتنا عليه عقد النكاح ولزمته العدة حيث رضيت به وهي بالغة وليس يرى لها الصداق والميراث حيث لم يعلم رضاه بها بعد بلوغه، فإن فقد رجل وامرأته جميعًا فإن مالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين ويورث كل واحد منهما من صاحبه من صلب ماله ولا يورث مما ورث من صاحبه، وفي نسخة: ولا يورث مما ورثه من عند صاحبه، ثم يقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته. الأحياء. فإن كان أحد الزوجين صبيا لم يورث أحدهما من صاحبه ويقسم

مال كل واحدٍ منهما على ورثته، فإن قدم أحدهما كان الميراث على ما المسألة الأولى، وإن كانت زوجة المفقود أمة ثم أعتقت في الأربع سنين ولو قبل أن تنقضي بيوم ورثته. وكذلك هو يرثها، وإن كانت

وصفنا في