الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٥345
تدفع لم هذا الكتا
وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر ا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 به على يد العبد الحفر المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان امحمد عمر سليمان عيد
الباب الثامن عشر نصا واليون اسكان المال
موطنان
محمد شيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها
في العدد والرد كمي وليس
العالمية والاحون والا فوق الملا بانه
بسم
الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
(1) تعريف العدة وأنواعها:
أ - تعريف العدة لغة: الإحصاء، فيقال: عدّ
عدا
الشيء يعده عدا، وتعدادًا وعددت الشيء بمعنى أحصيته، وجمعها العدد، وهي أثر من آثار الزواج. وجاء في مختار الصحاح: (وعده فاعتد) أي صار معدودًا، واعتد به والأيام المعدودات أيام التشريق. وأعدّه لأمر كذا هيأه له. ويقال: قد اعتدت المرأة انقضت عدتها. وبالضم العدة: ما أعددته لحوادث الدهر ص 416. العدة اصطلاحًا: أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة. أو: تربص يلزم المرأة عند زوال الزواج وشبهته المتأكدة بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت. انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 269/ 2، وبدائع الصنائع 190/ 3. ب ـ أنواع العدة:
1 ـ عدة الأقراء
هي
2 ـ عدة الأشهر.
3 ـ عدة وضع الحمل.
1 ـ عدة الأقراء وتكون إذا كانت المرأة ممن تحيض، وكانت الفرقة في زواج صحيح بعد الدخول حقيقة أو حكمًا. أو في زواج فاسد بعد الدخول حقيقة كما تجب بالوطء بشبهة إلحاقًا للشبهة بالحقيقة فيما يجب الاحتياط فيه.