الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥١الباب الثامن عشر في العدد والرد
351
أقل حيض العدة
وقال
من قال: أقل ذلك أن تكون طاهرًا عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام
ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة
أيام فذلك تسعة وثلاثون يومًا.
وكذلك إذا طلقها زوجها ثلاثا.
متى تنقضي العدة
ثم قال
(1)
من بعد أنها قد تزوجت زوجًا غيره وانقضت عدتها قبل ذلك
منها إذا كانت قد خلا لها ما يمكن أن تنقضي عدتها من الأول ثم تزوج فتنقضي عدتها من الآخر، وما لم تغسل فرجها ورأسها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن يردها، فإذا غسلت ذلك فقد فاتته، وإن غسلت بماءٍ نجس فقيل: إنها تفوتُ الأول ولا تزوج حتى تغسل بماء طاهر.
قال أبو المؤثر: إذا غسلت بماء نجس فهي لا تعلم أنه نجس لم يدركها، وأما إذا كانت اغتسلت بالماء النجس عمدًا وهي تعلم أنه نجس فهو يدركها ما لم تعد الغسل، وإن أخرت الغسل بعد الظهر حتى يمضي وقت الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها فقد فاتته ولا تنتفع بذلك. ومن وطيء امرأته بعد أن فارقها قبل أن يشهد على رجعتها فقد حرمت عليه أبدا، وأما إن مس أو نظر فرجها بلا وطء في طلاق واحدة أو اثنتين قبل أن يشهد بردها فلم نبصر في ذلك فسادًا عليه. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه رجعتها بعلمها فقيل: يردها بعلمها مع شاهدين، وإن طلقها بلا علمها فله أن يردها أيضًا بلا علمها، وأما المختلعة فليس له ردها إلا برأيها لأنها أملك بنفسها. وإذا قال الرجل
(1) في أ ب ثم قالت: