الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧الباب الثامن عشر في العدد والرد
357
بابنه أو ممن لا يحل لها نكاحه بعد تزوجها لم يسعها المقام مع زوجها وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي عليه وبما تملكه من غيره، فإن لم تقبل فلتهرب منه حيث لا يراها وليس عليها أن تعلن بما ستر الله من عورتها ولتقل له في السريرة بينهما وتعلمه بما كان منها من الأمر الذي ضاق
عليها المقام.
معه.
ومن غيره قال: ويعجبني أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما فعلت
عند إعلامها له لئلا تبيح البراءة من نفسها له فتهلك بذلك والله أعلم. ومن غيره: قال معي: إنه قيل في الصبية إذا طلقت وهي في حد البالغ واستريبت إن عدتها سنة بالاحتياط وثلاث أشهر بالحكم. وقال معي: إنه قد قيل أن المرأة البالغ إذا لم تحض وهي في حد من تحيض إن عدتها سنة ثم قد حلت للأزواج. وقالوا: إن المطلقة إذا لم تر الدم إلا دفعة ثم طلقت إن عدتها سنة ثم قد حلت للأزواج، وكذلك لو رأت الدم يوما أو يومين فعدتها سنة على هذا إلا أن أقل الحيض ثلاثة أيام.
وعن امرأة طلقها زوجها وهي ممن تحيض فقعدت عن الحيض ثلاث سنين أو أكثر، قلت: هل يجوز لها أن تعتد بالشهور، وإن كانت لم تصر بحد
المويئسات؟
عدة المسترابة:
ففي أكثر أصحابنا فيما عندي أن عدتها بالحيض حتى تصير بحد من ييأس من المحيض وقلت لما كانت قعدت عن المحيض سنة أو أكثر اعتدت بالشهور وتزوجت قلت هل يجوز لها ذلك؟ أم يفرق بينها وبين زوجها؟ قلت: وإن لم يتفارقا عن ذلك واجتمعا وكانت لهما ولاية، هل