الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠360
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
ومن غيره: قال الحسن بن أحمد حتى تعلم هي بنجاسة الماء ويعلم هو أيضًا فحينئذ تفسد عليه؛ لأن الفساد إنما يقع عليه بتعمده لا بتعمدها هي، ويعجبني ذلك والله أعلم).
ومن غير الكتاب وعن امرأة طلقت واحتبس عنها الدم وهي ممن تحيض، هل لها أن تزوج إذا عالجت نفسها حتى حيض؟ فعلى ما وصفت فإن ذلك ليس من أمر المخلوقين والله الذي يأتي بالحيض وهو الذي يرفعه كذلك. قال من قال من المسلمين فإذا حاضت ثلاثا حلّت للأزواج، وجائز
تزويجها إن شاء الله.
(1) ما بين القوسين لا يوجد في أ، ب.
٢٬٥٥٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.