الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦١

361

تدفع لم هذا الكتا

وهو جامع البهاء اليف الي جائر محمد جعفر ا كوئى العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف باسب والنقص الراقي عفوم زيد القلاد همة المحمول عمر سليمان عيد

الباب التاسع عشر نصا واليون كان المال

مرطبا نسخته الخنا الفقيه العالم الترن عند انتها

في عدة الإماء من السيد والزوج (1)

العالمة ولا هون والا موقع الا بانته

رجع واعلم أن الأمة التي كان سيدها يطؤها ثم يموت فيتركها

:

فتلك أمة وعدتها حيضتان.

وقال من قال: حيضة واحدة. وإن أعتقها قبل موته فتعتد ثلاث حيض ثم تزوج إن شاءت إذا مات وهي في العدة. وأما التي دبرها فعتقت بسبب التدبير) أو بسبب ولدها منه فهذه عدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة عدتها للزوج كنصف عدة الحرة. وقال بعضهم: لو استطعت أن

(1) في أ، ب زيادة: في الطلاق والوفاة.

(1) التدبير: من دبر. يقال: دبر الرجل عبده تدبيرًا إذا أعتقه بعد موته، وأعتق عبده بعد دُبُر أي: بعد دبر وهو الهلاك. يقال: أدبر الشيء أي ولى أدبر الشباب: أصبح الشاب شيخًا، وهكذا. المصباح المنير في غريب الرافعي الكبير ص 224. ومختار الصحاح ص 197 - 198. شرعًا: قال أبو شجاع: عتق عن دبر الحياة. فتح القريب المجيب ص 92. عند المالكية: «عقد يوجب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم» شرح حدود ابن عرفه للرصاع التونسي ص 673.

فالتدبير عبارة عن وصية والوصية عقد مضاف لما بعد الموت ولا تزيد عن ثلث مال

الموصي. والله أعلم.