الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢362
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
أجعل لجعلت لها حيضة ونصف ولكن ذلك لا يصلح فجعلت عدتها في الحيض حيضتين وفي الشهور شهر ونصف أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض من كبر أو صغر، إلا الذي يشتري الأمة فإن كانت تستبرئ بالأيام فإنما عليه أن يستبرئها بأربعين يوما وعدة الأمة من زوجها الحر والعبد إن كانت ممن تحيض فحيضتان. وكذلك طلاقها تطليقتان، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر وصغر فعدتها شهر ونصف.
ومن غيره: وقال محمد بن محبوب ـ رحمهما الله ـ: إن التي لم تحض تستبرئ بخمسة وأربعين يوما والتي قد أدبرت من الحيض تستبرئ بخمسة
وأربعين يوما (1). وقال عن محبوب بن الرحيل (1) رحم الله: إن مخلد بن أيوب اشترى جارية فجردها ونظر إلى فرجها قبل أن يستبرئها فسأل أبا عبيدة رحمة الله عنها؟ فقال له بعها. وقد قال بعض فقهاء المسلمين إن له أن يستخدمها ولا يبيعها إن شاء، وأما في الإيلاء فقال من قال: تعتد أربعة أشهر.
•
وقال من قال: شهرين وأما الأمة المميتة فعدتها شهران وخمسة أيام. وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين إن خلالها شهران وخمسة أيام ولم تضع حملها، وإن وضعت حملها قبل فلا تنقضي عدتها حتى تضع
(1) ما بين القوسين لا يوجد في أ، ب.
(1) محبوب بن الرحيل: هو العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي كان ربيبًا للإمام الربيع بن حبيب ومن كبار تلامذته، رجع مع الربيع إلى عُمان من البصرة، لا زالت ذرية آل رحيل موجودين في صحار. من ذريته علماء أفاضل منهم محمد، وبشير بن عبد الله بن محمد بن محبوب وغيرهم من أوعية العلم.
رحمهم
الله، توفي في الغالب في عهد الإمام غسان.
انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان
ص
164 - 165