الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٣

الباب التاسع عشر: في عدة الإماء من السيد والزوج

363

حملها قبل شهرين وخمسة أيام لم تنقض عدتها حتى تبلغ شهرين وخمسة أيام، وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين ثم مات وأعتقت في عدتها فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض؛ لأنها قد كانت بانت كما تبين الإماء بتطليقتين، وإن طلقها واحدة فهو يملك الرجعة. وإن اعتدت في عدتها فإن عدتها ثلاث حيض عدة الحرة. وإن مات وهي في العدة وقد عتقت ورثته إذا عتقت قبل موته وعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام.

وقال من قال: إذا اختارته بعد العتق والعدة على الأمة هي عدتها من العبد والحر، سواء، وكذلك الحرة تعتد عدة الحرة من الحر والعبد، وقيل: إذا قال زوج الأمة المطلقة: إني كنت راجعتها في العدة. وقال ذلك بعد انقضاء العدة، وقال المولى صدق. وقال (1) الأمة: لم يراجعني كان القول قول سيدها إذا كان على ذلك نيته، لأنه لو زوجها جاز النكاح عليها، ولو كرهت وهو أملك بها من نفسها. وقال بعض الفقهاء في التي كان مولاها يطؤها ثم مات وهي حامل منه أنها تعتق بولدها إذا ولدت وعدتها أبعد الأجلين. فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض عدتها حتى أربعة أشهر وعشر. فإن خلا لها أربعة أشهر وعشر لم تضع حملها

تنقضي

فحتى تضعه ثم تنقضي عدتها.

وقال من قال: لأنها عتقت مع موته بما في بطنها. وعندي أنها تعتق إذا ولدت وورثها ولدها لأنه قد قيل: إن خرج ميتًا ولم يكن لها منه ولد غيره أنها أمة، وإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج، وإن أعتقها في حياته فعدتها

أن تضع حملها.

(1) في أ، ب وقالت: وهو الصحيح.

: