الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٠390
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
مسائل في عبادات المستحاضة
والتي تمت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم فزادت يوما أو يومين في رمضان ولم ينقطع الدم فهي مستحاضة وليس عليها أن تعيد صيام اليوم واليومين إن كانت صامتهما، وإن انقطع الدم في اليوم واليومين فعليها في اليوم واليومين البدل إن كانت أفطرتهما أو صامتهما في رمضان لأنهما من حيضها إذا كان ذلك عادة لها. وإن كان وقتها معروفًا ولم يعد يراجعها شيء ثم لم ينقطع الدم عنها في هذه الحيضة فلا أحب لها أن تزيد شيئًا على وقتها، وتصلي وتصوم وتفعل كما تفعل المستحاضة حتى تتم لها تلك الزيادة ثلاث حيض، ثم يكون ذلك الذي عادت إليه هو وقتها.
وعن محمد بن محبوب رك الله في امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كيلا يلزمها البدل إنها حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها في شهر رمضان لأن دم الحيض إنما انقطع عنها بالعلاج.
وقال غيره من الفقهاء: إن عالجت الحيض بعد أن جاءها في وقتها حتى قطعته عن نفسها فعليها بدل تلك الأيام. وإن عالجت قبل ذلك وانقطع عنها الدم في ذلك الشهر فلا بدل عليها وصيامها، جائز، وهذا الرأي أحب إليّ. الحيض
قال أبو الحواري قال عن نبهان بن عثمان إن عالجت نفسها في أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها.
صوم المستحاضة:
وكل امرأة طهرت قبل تمام قرئها وصامت، ثم راجعها الدم في أيامها بتلك انتقض الصيام الذي بين الدمين، وإن لم يراجعها الدم في الوقت تم لها ما صامت، والتي تبدل ما عليها من شهر رمضان إن أفطرت في أيام البدل