الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٢

392

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أحدثت

تسلها أن لا يكون عليه فساد حتى يعلم أن في يدها شيئًا من نجاسة. وعن امرأة رأت الدم في وقت حيضها يوما واحدا ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك دما سائلا؟ قال: فهي مستحاضة، وقيل في المستحاضة إذا غسلت بين الصلاتين ثم فليس عليها غسل ولكنها توضأ، وكذلك إذا وقع منها دم بعد الغسل فليس عليها إعادة غسل لتلك الصلاتين فإذا جمعتهما فلا تصلي من بعد ذلك فريضة ولا نافلة إلا بغسل ودم الفرج الذي يكون في فرج المرأة ويسيل منها فلا غسل عليها منه، ولكن توضأ، وإنما الغسل في دم الحيض والمستحاضة والنفساء والحائض التي يدوم بها الدم في أول ما يأتيها تقعد ما كان أقصى أمهاتها يقعدان وأخواتها، وإن كانت قد هي ولدت قبل ذلك ولها وقت تعرفه في النفاس أو في الحيض فوقتها هو الذي كان لها هي ولو كان مرة واحدة وأما السقط فإذا كان قطعة لحم أو دم فقلن النساء أنه ولد فعليها عدة النفاس إذا استبان أنه ولد. وأما التي ينقضي وقتها وترى الطهر البين فلا تغسل ولا تصلي حتى تفوت الصلاة انتظارًا لرجعة الدم لسبب غير ذلك فعليها بدل الصلاة والكفارة. وعن أبي علي أو غيره إلا أن تكون يراجعها بعد انقضاء وقتها فأرجو أن لا يكون عليها كفارة.

وقال من قال: في امرأة حاضت بعد أن صلت العتمة في أول الليل قبل أن توتر. قال: إن صلت الوتر إذا طهرت لم أر ذلك بأسًا، وقيل في امرأة أيام طهرها مختلفة تصلي مرة شهرًا ومرة خمسة وعشرين يوما أو أقل أو أكثر.

وقال من قال: تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك الصلاة قدر ما

كانت تحيض.